الميرزا جواد التبريزي

44

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

مورداً لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفاً ، وإن كان غير مباين للواجد عقلاً . نعم ربما يلحق به شرعاً مالا يعد بميسور عرفاً بتخطئته للعرف ، وإن عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد ، من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد ، أو بمعظمه في غير الحال ، وإلاّ عد أنه ميسوره ، كما ربما يقوم الدليل